عبد الرزاق الصنعاني

296

المصنف

في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها ، ثم يقضي ولدا له مفارا ( 1 ) ماله بدين كان لهم عليه ، ثم يطلب الآخرون ، قال : إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم ، وإن كان عليه دين لغيرهم . ( 15277 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قضاهم شيئا وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا . ( 15278 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي يقول : يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده ( 2 ) . باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد ( 15279 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل : إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه ، كيلا مثل كيله ، قال سفيان : وكان غيره من فقهائنا يقولون : له القيمة ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان . ( 15280 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل سأل الحكم بن عتيبة عن رجل أحرق شيئا في أرضه بالنار ، فطار الحريق فتعدى الحريق إلى غيره ، فأحرق في أرض جاره شيئا ، فقال : لا ضمان عليه ، ليس عليه شئ .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) في ( ص ) ( ولده ) .